المحقق الحلي
5
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الركن الثاني في المطلقة وشروطها خمسة الأول أن تكون زوجة فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح سواء عين الزوجة كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق أو أطلق كقوله كل من أتزوجها . الثاني أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة ولا المستمتع بها ولو كانت حرة . الثالث أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ويعتبر هذا في المدخول بها الحائل « 1 » الحاضر زوجها لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر فلو طلقها وهما في بلد واحد أو غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا علم بذلك أو لم يعلم . أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر
--> ( 1 ) الروضة 6 / 25 : أي غير الحامل « الهامش » .